أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف وشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف وشرط
معلومات عن الفتوى: وقف وشرط
رقم الفتوى :
6198
عنوان الفتوى :
وقف وشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حضرة بسيونى بك فى أن المرحوم أحمد باشا وقف وقفا لأطيان وعقارات كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر ذلك كتاب وقف من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه كل عام ألف كنيه مصرى إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة بمكاتب أحمد منشاوى باشا التى بالقرى والمدن التى لسعادته فيها أطيان أو عقار (ثم قال بعد ذلك) ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر جامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أني بدأ على الفور بتجديد وتعمير ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور، وأن الوقاف المشار إليه لم يكن له حال حايته مكاتب بالقرى والمدن، وحينئذ فيحتم على الناظر على الوقف أن يبنى ذلك طبقا لشرط الواقف إلا أن الواقف لم يبين المكنة التى تبنى عليها تلك المكاتب، فهل تبنى فى المدن والقرى على أرض الوقف المذكور التى وقفها الواقف الموجودة بتلك الجهات أو يبنى على أرض تشترى لذلك من مال الوقف أفيدونا ولكم الثواب مأجورين .
نص الجواب
الحمد لله
الذى ظهر والحال ما ذكر فى هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبنى تلك المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف فى الجهات التى بينها لا أنه يبنيها على ارض الوقف المذكورة، لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة لاستغلالها والصرف منها على المصارف التى بينها الواقف لا لأن يؤخذ من أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب وذلك هو المتبادر من تتبع عبارات الواف المذكور .
هذا وفى رد الحتار عن الفتح بعد كلام ما نصه فإن شرائط الواقف معتبرة غذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية انتهى - فوى تكملة البحر للطورى من كتاب الوصايا ما نصه ولو أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة انتهى - وفى كتاب الخصاف ما نصه قلت أرأيت الواقف إذا اشترط فى الوقف أن له أن يقضى من غلته دينه قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث على الموت وكان على دين بجدىء من غلة هذا الوقف بقضاء ما على من الدين فإذا قضى دينى كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز انتهى، وفيه أيضا ما نصه قلت فإن قال موقوفة على بناء المساجد أو على مرمة المساجد أو قال على بناء الحصون فى الثغور أو قال على مرمتها أو قال على عمل سقايات فى المواضع التى يحتاج إليها قال هذا كله جائز وهى وقف على ما سمى من ذلك انتهى - هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: